الحر العاملي
50
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 23114 ) 4 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الحجاج عن خالد ابن الحجاج ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يجئ فيقول : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ، قال : أليس إن شاء ترك ، وإن شاء أخذ ؟ قلت : بلى قال : لا بأس به إنما يحل الكلام ، ويحرم الكلام ( 2 ) . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ( 3 ) . ( 23115 ) 5 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا وليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتى أشتري متاعا فأبيعه منه ؟ قال : نعم . ( 23116 ) 6 - وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أمر رجلا يشترى له متاعا فيشتريه منه قال : لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه . ( 23117 ) 7 - وعنه عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) يجيئني الرجل يطلب ( 1 ) بيع الحرير وليس عندي منه
--> 4 - التهذيب 7 : 50 / 216 . ( 1 ) في الكافي : خالد بن نجيح ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) فيه دلالة على عدم انعقاد البيع بغير صيغة ، فلا يكون بيع المعاطاة معتبرا ، فتدبر ( منه . قده ) . ( 3 ) الكافي 5 : 201 / 6 . 5 - التهذيب 7 : 50 / 217 . 6 - التهذيب 7 : 50 / 218 . 7 - التهذيب 7 : 50 / 219 . ( 1 ) في نسخة زيادة : مني ( هامش المخطوط ) .